تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الخامس في الغرر
٣٣٠١ . العاشر: لو باع الأُمَّ لم يدخل الحمل الموجود إلاّ مع الشرط، ولو اشتراها على أنّها حامل، صحّ، وكذا على أنّها لبون، ولو شرط حلب قدر معيّن لم يجز.
٣٣٠٢ . الحادي عشر: لا يجوز بيع البيض متّصلاً بالحيوان منفرداً، ولو اشترط في بيع الدجاجة، جاز، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني، وإلاّ فلا.
ويصحّ بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخاً، وإلاّ فلا.
٣٣٠٣ . الثاني عشر: لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه، جاز. ومنعه الشيخ[١]، وابن البراج في الجواهر[٢]، وهو ضعيف. ولو لم يشترطه كان له أيضاً ما لم يشترطه المشتري.
٣٣٠٤ . الثالث عشر: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد، وفتقه أحوط.[٣]
٣٣٠٥ . الرابع عشر: لو أعطاه راجحاً بما تجري العادة، لم يجب رده وإلاّ وجب، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه ممّا تجري العادة بمثله، ولا يجوز إندار ما يزيد دائماً أو ينقص، ولو باعه السلعة مع الظرف، جاز من غير اندار.
[١] المبسوط: ٢ / ١٥٦ .
[٢] جواهر الفقه: ٦٠، المسألة ٢٢١ من كتاب البيع.
[٣] قال الشيخ في المبسوط: المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح ويرى المسك، والاحوط أن يُباع بعد فتحه .