تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٩ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضرّ بالعسكر .
ولم يبطل الاصطفاء بموت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو ثابت للإمام بعده، وهل هو قبل الخمس أو بعده؟ قولان.
٢٨١٦ . الثالث: إذا أخرج الإمام ما ذكرناه، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل ويحول، لا يشرك غيرهم فيه، وأمّا الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة.[١]
ويقسّم ما ينقل ويحول بين الغانمين، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان. وقال ابن الجنيد: له ثلاثة أسهم. وهو رواية [٢] لنا.
ولو كان معه أفراس جماعة، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعدّدت .
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأُسهم للفرس، وكان الجميع للمولى، ولو كان معه فرسان رضخ له وأُسهم لفرسين، سواء حضر السيّد القتال أو لا.
ولو غزا الصبيّ على فرس أُسهم له ولفرسه، ولو غزت المرأة أو الكافر، فالأقرب انّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس.
ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه .
٢٨١٧ . الرابع: إذا استعار فرساً ليغزوا عليه، ففعل، أُسهم له وللفرس، ويكون
[١] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: ٤ / ٤١٨; والتذكرة: ١ / ٤٣٩ ـ الطبعة الحجرية ـ .
[٢] رواها اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): انّ علياً (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً. التهذيب: ٦ / ١٤٧ برقم ٢٥٧ .