تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٣٨٣١ . الثاني عشر: الاكتساب غير واجب على المفلّس، ولو كانت له دار غلّة، أو دابّة وجب أن يؤاجرها، وكذا المملوكة، وإن كانت أُمَّ ولد.
٣٨٣٢ . الثالث عشر: إذا باع الحاكمُ مالَ المفلّس، فالعهدة على المفلّس، وكذا لو باع الوكيلُ مالَ الموكِّل. والوليُّ مثل الأب، والجدّ، وأمين الحاكم، فإنّ العهدة على من بِيع عليه، لا الوكيل والأمين.
٣٨٣٣ . الرابع عشر: إذا باع الحاكم، وتلف الثمن في يده بغير تفريط، ثمّ بان استحقاقُ العين، رجع بالدرك على المفلّس، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس، أو يُضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ: الصحيح الأوّل[١].
٣٨٣٤ . الخامس عشر: لو جَنى عبدُ المفلّس تعلّق الأرش برقبته، وكان ذلك مقدّماً على حقوق الغرماءِ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته، رُدّ الفاضل إلى الغرماءِ، ولو كانت أقلّ، لم يكن [٢] للمجنيّ عليه غيرها، ولو أراد مولاه فَكَّهُ، كان للغرماء منعه.
٣٨٣٥ . السادس عشر: يُقَسِّمُ الحاكم المالَ على الدّيون الحالّةِ لا المُؤجَّلة، بل تبقى المُؤجّلة في ذمّته، ولا يُكَلِّفُ الحاكمُ الغرماءَ حجّة على أنْ لا غريم سواهم، ويُعَوِّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.
٣٨٣٦ . السابع عشر: إذا بقي من الدين شيء، لم يسْتَكسَبْ، [٣]والوجه إجارة مستولدته[٤]، والضيعة الموقوفة عليه.
[١] المبسوط: ٢ / ٢٧٦ .
[٢] في «ب»: لم يثبت .
[٣] أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة: ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ .
[٤] أي أُمّ ولد له، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له . لاحظ التذكرة: ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ .