تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٤ - الفصل السادس في الأحكام
ولو كان رهناً عند مرتهن الجاني، فإن اتّحد الحقّ، فالجناية هدر، وإن تعدّد، فإن تساوت القيمتان، وتساوى الحقّان قدراً وجنساً، فالجناية هدر، إلاّ أن يكون دَيْنُ المقتول أصحّ وأثبت من دَيْن القاتل، بأن يكون مستقرّاً، ودَيْن القاتل عوض شيء يردّ بعيب، أو صداقاً قبل الدخول فيحتمل نقله وعدمه، ومع النقل يُباع، ويكون الثمن رهناً، أو يتّفقا على التّبقية .
وإن اتّفقت القيمتان واختلف الحقّان، بأن تكون قيمة كلّ منهما مائة، ودين أحدهما مائة والآخر مائتين، لم ينقل إن كان دين القاتل أكثر، وإلاّ نقل.
وإن انعكس الفرض [١] لم ينقل إن كانت قيمة المقتول أكثر، وإن كانت قيمة القاتل أكثر، بِيع بقدر الجناية يكون رهناً بدين المجنيّ عليه، ويبقى الباقي رهناً بدينه، ولو اتّفقا على التّبقية، وجعله رهناً بالدينين، جاز.
ولو كان أحد الدينين مؤجّلاً والآخر معجّلاً، بِيع القاتل بكلّ حال، فإن كان دين المقتول معجّلاً، بِيع القاتل ليستوفى دية المقتول منه، وإن بقى منه شيء كان رهناً بدينه، وإن كان دين القاتل معجّلاً، بِيع واستوفى المعجّل، فإن بقى منه شيء، كان رهناً بدين المقتول.
٣٧٤٧ . التاسع عشر: إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل، سواء كان مرهوناً أو غير مرهون .
٣٧٤٨ . العشرون: إذا جنى المرهون، تخيّر المولى بين افتكاكه بأرش الجناية، ويبقى رهناً على حاله، وبين تسليمه للبيع، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش
[١] بأن يتّفق الدينان وتختلف القيمتان .