تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢١ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
الابريسم، واللحمة القطن، أو بالعكس، وإلاّ فلا، ولا يشترط غزل امرأة بعينها. ولا نساجة رجل معيّن.
٣٥٢٤ . التاسع عشر: يحتاج في غزل القطن والكتان إلى ذكر البلد، واللون، والغلظ والدّقة، والنعومة والخشونة، ولو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ والدقة.
وفي الصوف البلد، واللون، والطول والقصر، والزمان، من الخريفي والربيعي، والأقرب عدم اشتراط الذكورة والأُنوثة، فإن شرط الأُنوثة لزم، ويجب تسليمه نقيّاً من البعر [١] وغيره، ويذكر فيه الجنس[٢]. والشعر والوبر كالصوف .
ويضبط الكاغذ بالطول والعرض، والغلظ، واستواء الصنعة، وما يختلف الثمن معه، والرصاص، والنحاس، والحديد، بالنوع، والنعومة والخشونة، واللون، إن كان يختلف، ويزيد في الحديد الذكر والأُنثى، فإنّ الذكر أحدُّ وأمضى.
ويضبط أقداح الخشب بالنوع، والقدر، والثخن أو الرقّة، والسيف بنوع حديده، وطوله وعرضه، ورقّته وغلظه، وبلده، وقدمه أو حدوثه، ويصف القبضة والجفن.
٣٥٢٥ . العشرون: يذكر في الخشب للبناء النوعَ واليُبْسَ أو الرطوبةَ، والطولَ، والثخنَ، فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط، والثخن[٣] من طرفه إلى طرفه، أو
[١] البَعْر ـ بالفتح والسكون ـ وهو من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. مجمع البحرين.
[٢] في «أ»: ويذكر منه الجنس .
[٣] في «ب»: والشجر .