تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٤ - الفصل الأوّل في أسبابه
والمكاتب، والعبد، والراهن، وقد مضى بعضها .
وحجر لحقّ نفسه، وهم ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه، والحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم.
٣٨٥٥ . الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيداً، ويعرف البلوغ بأُمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأُنثى، واثنان مختصّان بالأُنثى. فالمشتركة: خروج المنيّ من القُبل، والسنّ، والإنبات. والمختصّة: الحيض والحمل.
٣٨٥٦ . الثالث: المنيّ ـ وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد ـ سبب للبلوغ، سواء خرج يقظة، أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، وسواء قارن شهوة أو لا.
٣٨٥٧ . الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه[١] حُكم ببلوغه. وكذا إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم، ولو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا[٢] وعندي في ذلك نظر.
٣٨٥٨ . الخامس: السّن يحصل به البلوغ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة، وفي الأُنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.
٣٨٥٩ . السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف، وكذا الحمل [٣]، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف، وهو رأس الأنف.
٣٨٦٠ . السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذَكَرِ الرّجل أو فرج
[١] في «ب»: من فرجه .
[٢] المبسوط: ٢ / ٢٨٢ .
[٣] في «أ»: وكذا الحبل.