تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٦ - المطلب الخامس في حلق الرأس وقصّ الأظفار
٢٤٥٧ . السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعةً، ثمّ لبس شيئاً آخر، ثمّ لبس بعد ساعة أُخرى، وجب عليه عن كلّ لبسة فدية، سواء كفّر عن الأُولى أو لا.
٢٤٥٨ . الثامن: لو لبس ناسياً أو جاهلاً ثمّ ذكر أو علم فنزع، لم يكن عليه شيء[١]، والمكره لا فدية عليه أيضاً.
٢٤٥٩ . التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره. ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة، وجبت الفدية، ولا شيء على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.
المطلب الخامس: في حلق الرأس وقصّ الأظفار
وفيه اثنا عشر بحثاً:
٢٤٦٠ . الأوّل: إذا حلق المُحْرم رأسه متعمّداً، وجب عليه الفداء، سواء كان لأذى أو لغيره، ولو فعله ناسياً، لم يكن عليه شيء; وكذا النائم لو قلع شعره أو قرّبه إلى النار فأحرقه، أمّا الجاهل، فأوجب الشيخ عليه الفدية[٢]. وعندي فيه نظر.
٢٤٦١ . الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع. وقيل: عشرة، لكلّ مسكين مدّ[٣]. ويتخيّر المكفّر بين الثلاثة، سواء كان لعذر أو غيره.
[١] في «ب»: لم يكن عليه فدية.
[٢] الخلاف: ٢ / ٣١١، المسألة ١٠٢ من كتاب الحجّ.
[٣] قاله المحقّق في الشرائع: ١ / ٢٩٦ .