تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٥ - الفصل الخامس في الشروط
ولو كانا غائبين، وللعدل عذر من مرض، وسفر وغيرهما، قبضه الحاكم أومن ينصبه، ولو تعذر الحاكم، جاز إيداعه من ثقه، ولو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن، ولو لم يكن له عذر، لم يجز له التسليم إلى الحاكم، ولو كان أحدهما غائباً، لم يسلّم إلى الحاضر.
٣٧٢٠ . التاسع عشر: يجوز لهما نقله من العدل متّفقَيْنِ، ولو اختلفا، لم ينقل بقول أحدهما، ويجوز جعل الرهن في يد عدلين، ولهما إمساكه، فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز، وكذا لا يجوز أن يقتسما الرهن، سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه .
٣٧٢١ . العشرون: لو جنى على الرهن في يد العدل، وجبت القيمة على الجاني، وكانت رهناً، ويحفظها العدل، وليس له بيعها مع الحلول.
٣٧٢٢ . الواحد والعشرون: لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه، ويبرأ بالتسليم إلى العدل، ولو كان في يد المرتهن، فتعدّى فيه، ثمّ زال [١]التعدي، أو سافر به ثمّ ردّه، لم يسقط الضمان.
٣٧٢٣ . الثاني والعشرون: إذا استقرض ذمّي من مسلم، ورهن عنده خمراً، لم يصحّ، وإن وضعها على يد ذمّي، فإن باعها الذمّي من ذمّي، وجاءه بالثمن، أُجبر على قبضه أو الإبراء، ولو جعلت على يد مسلم، فباعها على ذمّي، أو باعها الذمّي من مسلم، لم يجبر على قبض الثمن .
٣٧٢٤ . الثالث والعشرون: لو اتّفقا على وضعه على يد عبد، لم يصحّ إلاّ بإذن
[١] في «أ»: أزال .