تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٣٠٣٣ . التاسع والعشرون: يحرم أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى كلّ ما يجب عليه فعله، وأخذ الأُجرة على الأذان، ويجوز أخذ الرزق فيه[١] من بيت المال ، وكذا يحرم أخذ الأُجرة على القضاء ، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، وكذا الصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الأُجرة على عقد النكاح والخطبة في الاملاك.
الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به
وفيه ثلاثة وثلاثون بحثاً:
٣٠٣٤ . الأوّل: يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة ، لقول الصادق(عليه السلام)لأبي إسماعيل الصيقل: حائك انت؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكاً . قلت : فما أكون؟ قال: كن صيقلاً[٢].
٣٠٣٥ . الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه، وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة [٣] ضعيفة.
٣٠٣٦ . الثالث: يكره أخذ الأُجرة على ضراب الفحل للنتاج ، وليس بمحرّم، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراماً ، وينبغي أن يوقع العقد
[١] في بعض النسخ : «عليه» بدل «فيه» .
[٢] الوسائل : ١٢ / ١٠٠ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ .
[٣] لاحظ الوسائل : ١٢ / ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ .