تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٠ - الفصل الثالث في الإقالة
وعلم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئاً من الطريق، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه، ويتخيّر بين الفسخ والرجوع على البائع بالدَرَك، وإن لم يتميز لم يكن عليه شيءٌ.
٣٥٨٧ . السابع: البئر إن حُفرتْ في ملك مباح للتمليك، ملك ماءها، وجاز له بيعه كيلاً أو وزناً، ولا يجوز بيع جميع الماء، ولو حُفرت في الموات لا للتمليك، لم يملكها واشترك الناس فيها، وأمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار، فانه غير مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله، وكلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.
الفصل الثالث: في الإقالة
وفيه سبعة مباحث:
٣٥٨٨ . الأوّل: الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما، سواء كان قبل القبض أو بعده، وليست بيعاً لا في حقهما ولا في حقّ غيرهما، فلا تجب بها الشفعة.
٣٥٨٩ . الثاني: من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل بالثمن. فلو أقاله بأزيد أو بأنقص، بطلت الإقالة، وكان الملك باقياً للمشتري، ولا يجب ردّ الثمن .