تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢ - الخامس في باقي المحظورات
الفدية، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقاً، أو وضع عليه مرهماً يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
٢٣٢٤ . العاشر: لو غطّى رأسه ناسياً، ألقى القناع واجباً، وجدّد التلبية استحباباً، ولا شيء عليه، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
٢٣٢٥ . الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.
وقال الشيخ;: يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها[١].
٢٣٢٦ . الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: ويكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه وإلاّ وجب الدم[٢]. وفيه نظر.
٢٣٢٧ . الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز[٣] له تغطية رأسه وان [٤] يغطّي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط[٥].
٢٣٢٨ . الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائراً ويجوز حال نزوله، ولو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو
[١] التهذيب: ٥ / ٣٠٨ في ذيل الحديث ١٠٥٢ .
[٢] المبسوط: ١ / ٣٢٠ .
[٣] كذا في نسخة «ب»: وهو الصحيح .
[٤] أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه .
[٥] للعلم التفصيلي بالمخالفة.