تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٦ - الفصل الثاني في أحكام الابتياع
بأصل الخيار، وفي الأرش مع الإمساك نظر، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الردّ بالخيار وبالعيب السابق.
٣٤٨٠ . الثاني: يصحّ بيع الحامل منفردةً عن الحمل ومنضمّةً إليه، فإن اطلق، لم يدخل الحمل، ولو اشترطه المشتري، صحّ، فلو سقط قبل القبض، رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن، بأن تُقوّم الأُمُّ حاملاً ومجهضاً ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
٣٤٨١ . الثالث: لو قال لغيره: اشتر حيواناً بشركتي، صحّ البيع لهما، والثمن عليهما، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه، ولو تبرّع، لم يرجع، ولو تلف المبيع كان بينهما، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
٣٤٨٢ . الرابع: إذا اشترى عبداً ذا مال، كان مالهُ لبائعه، إلاّ أن يشترطه المشتري، سواء علم به أو لا، وللشيخ تفصيل ضعيف [١] ولو اشتراه مع ماله وكان ربويّاً اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وان قل.
٣٤٨٣ . الخامس: لو قال: اشتر حيواناً بشركتي، وشرط أنّ الرّبح له ولا خسران عليه. قال الشيخ(رحمه الله)يجوز ذلك، [٢] ومنعه ابن إدريس[٣]، وهو قويّ.
٣٤٨٤ . السادس: لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب، والآخرُ الأرشَ، للشيخ
[١] قال الشيخ في المبسوط: «وروى انه إن علم أنّ له مالاً كان للمشتري، وإنْ لم يعلم كان للسيّد. المبسوط: ٢ / ١٣٧ كتاب البيوع، وله في الخلاف: ٣ / ١٢٤ تفصيل آخر فلاحظ.
[٢] النهاية: ٤١١ .
[٣] السرائر: ٢ / ٣٣٩ .