تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٧ - الفصل الثالث في بيع الدّين
بدفع المثل وامتنع المقرض، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة.
٣٦٢٧ . الثالث والعشرون: لو أقرض ذمّي ذمّياً خمراً ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
٣٦٢٨ . الرابع والعشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه، ولو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ ولزمت الزكاة القارض [١] والوجه خلافه .
الفصل الثالث: في بيع الدّين
وفيه ثمانية مباحث:
٣٦٢٩ . الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقاً إلاّ بعد حلول الأجل، والحالّ يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحالّ وإن لم يكن معيّناً، ولا يجوز بيعه بدين آخر.
٣٦٣٠ . الثاني: الدّين إن كان ربويّاً وجب فيه المساواة قدراً مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها، وإن لم يكن ربويّاً جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، وقال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المَدين، لم يلزم المَدينَ أكثرُ ممّا وَزَنَ المشتري من المال [٢] وليس بمعتمد.
[١] النهاية: ٣١٢ .
[٢] النهاية : ٣١١ ـ باب بيع الديون والارزاق ـ .