تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٠ - المطلب السابع في اللواحق
في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشيةً، وجبت فديتان.
٣ ـ الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فَعَله دفعةً فكفّارة واحدة، وإلاّ تعدّدت، كفّر عن الأوّل أو لا.
٢٤٧٩ . الثاني: لو جُنّ بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.
٢٤٨٠ . الثالث: الصبيّ إذا قتل صيداً ضمنه، وإن تطيب أو لبس ناسياً، لم يكن عليه شيء، وإن كان عامداً فإن قلنا: عمده وخطاؤه واحد فكذلك، وإلاّ وجبت الكفّارة، وقد تردد الشيخ[١]. ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الوليّ؟ إشكال.
ولو جامع بشهوة فإن قلنا: انّ عمده عمدٌ فسد حجّه إنْ كان قبل الوقوف، وإلاّ فبدنة[٢] على الولي أو في ماله على التردد. وإن قلنا: انّه خطاء لم يكن عليه شيء.
ومع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء وجهان، أقربهما السقوط، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد.
وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت أجزأته ـ بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف ـ أجزأه القضاء، وإلاّ فلا.
[١] المبسوط: ١ / ٣٢٩ .
[٢] في «ب»: ففدية .