تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨١ - الفصل الخامس في الشروط
بقلعه، وإن كان في مدّة البيع، كان له قلعه، فإن لم يفعل قال الشيخ: تخيّر الراهن بين إبقائه في أرضه وبين إعطائه ثمن الغرس، وبين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع، وكذا البحث في البناء [١].
٣٧٠٩ . الثامن: لو ارتهن نخلاً مؤبّراً، لم تدخل الثمرة إلاّ بالشرط، وكذا لو كانت غير مؤبّرة، أو لم تكن موجودة، وكذا لو رهنه غنماً عليها صوفٌ، وأرضاً فيها بناء أو غرس، لم يدخل ما فيهما إلاّ بالشرط، ولو رهن شجراً أو بناءً صحّ، ولا يدخل قرار البناء ولا معارش الشجر فيه.
ولو رهن الشجر أو البناء، لم يدخل البياض الّذي بينه، وكذا لو كانت بيضاء ثمّ صار فيها نخل وشجر، سواء أنبته الراهن، أو حمله السيل، ولا يجبر الراهن على قلعه على إشكال، فإن قام ثمن الأرض خاصّة بالدّين، بيعت دون النابت بها مع امتناعه من القضاء، ولو شرط دخول النخل ثمّ اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرهن، حكم لمن يشهد له الظاهر، ولو احتمل الأمران، قدّم قول الراهن.
٣٧١٠ . التاسع: لو دفع رهناً، وشرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلاً في بيعه عند المحّل، جاز، وصحّ البيع، سواء كان الراهن حاضراً أو غائباً، وكذا لو شرط الوكالة لغيره، وليس للراهن فسخ الوكالة، ولو مات، بطلت دون الرهانة، ولو مات المرتهن، لم تنتقل الوكالة إلى الوارث إلاّ مع الشرط.
٣٧١١ . العاشر: لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده، جاز، وكذا لو
[١] المبسوط: ٢ / ٢٤٤ .