تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧ - الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
والخصيان من البالغين وغيرهم، العبد والحرّ، سواء في الحجّ والعمرة المفردة، فلو ترك طواف النساء ناسياً حرمن عليه، ووجب عليه العود والطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع، أمر من يطوف عنه طواف النساء، وقد حللن له، ولو مات ولم يكن قد طاف، قضاه وليّه عنه.
٢٢٢٢ . الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات.
الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
وفيه خمسة مباحث:
٢٢٢٣ . الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة، من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء وركعات الطوافين، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ـ وهي: ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ـ ويسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب .
ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
قيل: يشترط أن لا يدخل مكة الاّ بعد طلوع الفجر، أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة[١].
[١] الخلاف: ٢ / ٣٥٨، المسألة ١٩٠ من كتاب الحجّ ; المبسوط: ١ / ٣٧٨ .