تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤ - الثاني الاستمتاع بالنساء
ولو عقد لغيره كان باطلاً وإن كان الغير محلاًّ.
٢٢٨٠ . الثاني: يكره للمحرم الخطبة، سواء كان رجلاً أو امرأة وإن يخطب للمحلّين .
٢٢٨١ . الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين، ولو شهد انعقد النكاح، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.
٢٢٨٢ . الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، وكان عالماً بتحريم ذلك عليه، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وإن لم يكن عالماً، فرّق بينهما ويُجدّد العقد مع الإحلال، ولو وكّل محلٌّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا، علم الوكيل أو لا. ولو وكّل محرمٌ حلالاً فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد وإلاّ بطل.
٢٢٨٣ . الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام، بطل العقد، ولا مهر قبل الدخول. ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.
ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر، حُكِمَ لذي البيّنة، ولو فقدت وكان المنكر الرجل، فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد، ولو كان المرأة، فالقول قولها مع اليمين، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح، فإن كان قد دخل بها، وجب المهر كملاً، وإن لم يكن دخل، قال الشيخ: يجب عليه نصف المهر[١].
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ
[١] المبسوط: ١ / ٣١٨ .