تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الأوّل في إجارة المنادي والكيّال والوزّان
٣٥٧٥ . السادس: لو اختلفا في النقد [١] فالقول قول المالك مع اليمين.
٣٥٧٦ . السابع: الواسطةُ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط، فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة، وعلى الواسطة اليمين، ولو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.
٣٥٧٧ . الثامن: لو قال له: بعه ولم يُسَمِّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم، ولا خيار للمالك، ولو باعه بأقلّ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء. وقال الشيخ: يضمن الواسطةُ تمام القيمة[٢]. وقال ابن إدريس: يبطل البيع[٣] وهما رديّان.
٣٥٧٨ . التاسع: لاضمان على الواسطة فيما يَغْلِبهُ عليه ظالم.
٣٥٧٩ . العاشر: الدَرَكُ في جودة المال على المشتري، وفي جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما، وكذا الدَرَك على البائع لو كان المبيع مستحقاً. وقال الشيخ: كل وكيل باع شيئاً، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فانّه يرجع المشتري على الوكيل، والوكيلُ على الموكِّل [٤]. وليس بمعتمد.
٣٥٨٠ . الحادي عشر: لو تبرّع الواسطةُ بالبيع أو الشراء، لم يستحق أُجرةً، وإن أجاز المالك.
[١] في «ب»: «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف .
[٢] النهاية: ٤٠٨ .
[٣] السرائر: ٢ / ٣٤٠ .
[٤] الخلاف: ٣ / ٣٤٦، المسألة ٤٨ من كتاب الرهن .