تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
٣٦٩٠ . الثاني: لا يجوز أخذُ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة، سواء حصل سبب الوجوب، كالجعالة قبل الفعل، أو لا، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع.
٣٦٩١ . الثالث: مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد، لا قبله .
٣٦٩٢ . الرابع: مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً، وإذا فسخ المشروطة للعجز، بطل الرهن، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة [١] وليس بمعتمد .
٣٦٩٣ . الخامس: عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل، وإن جعلناه إجارة صحّ .
٣٦٩٤ . السادس: يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار، وكذا يجوز أخذه على الإجارة .
٣٦٩٥ . السابع: يجوز أخذ الرهن[٢] بعد الحق ومعه، ولا يجوز قبل الحق، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه .
٣٦٩٦ . الثامن: لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن، كالإجارة المتعلقة بعين الموجر مثل خدمته، ويصحّ فيما يمكن، كالعمل المطلق، فإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل.
٣٦٩٧ . التاسع: يجوز أخذ الرهن على الدَّرَك، مثل الرهن على عهدة الثمن
[١] المبسوط: ٢ / ١٩٧ .
[٢] في «ب»: يجوز عقد الرهن .