تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
والإجارة إن خرجا مستحقّين، أخذ المشتري من الرهن الثمن، وكذا المغصوب يجوز أخذ الرهن به، وكلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال.
٣٦٩٨ . العاشر: لو رهن على حقٍّ ثمّ استدان آخر من المرتهن، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضاً صحّ، وكان رهناً عليهما معاً، وجاز للشاهد أن يَشهد بالرهن على المجموع، وإن لم يفصّل ذلك، سواء فسخ الرهن الأوّل وعقد لهما أو لا، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء.
ولو رهن شيئاً على حقٍّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضاً، جاز، وكانا جميعاً رهنين، سواء فسخا الرهن الأوّل وعقداه عليهما ثانياً، أو لا .
ولو مات وعليه دَين مستوعب، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته.
٣٦٩٩ . الحادي عشر: لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر، فإن كان باتّفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل، كان رهناً على الحقّين، ولو لم يعلما تخيّر الأوّل في الفسخ والإمضاءِ، وكذا لو لم يعلم الأوّل، ولو أذن الأوّل على أن يكون رهناً عند الثاني، ففي إبطال رهنه نظر.
٣٧٠٠ . الثاني عشر: يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحالِّ والمؤجّل، بلا خلاف.
٣٧٠١ . الثالث عشر: لو كان له عليه ألفٌ بغير رهن، فقال المقترض: اقرضني ألفاً أُخرى على أن ارهنك شيئاً على الألفين، جاز، وكذا لو قال: بِعْني عبدَك على أن ارهنك شيئاً على الثمن والقرض .