تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٩ - الفصل الخامس في الصرف
٣٢٢١ . السابع عشر: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفاً بعين وذمّة ، فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلاً جاز ، وكذا لو كان حالاً.
ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه ديناراً وقال: استوفِ حقّك منه ، فاستوفاه بعد يومين جاز، ولو كان عليه دراهم، فوكّل غريمه في بيع داره، واستيفاء حقّه منها، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ رُدّت الجارية بعيب أو إقالة، لم يكن للمشتري إلاّ الدنانير.
٣٢٢٢ . الثامن عشر: لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عنّي الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.
٣٢٢٣ . التاسع عشر: لو كان له على غيره دراهم، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة، وبالعكس، ويقبضها قبل التفرّق ، وكذا لو كانت غير معيّنة، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف[١].
٣٢٢٤ . العشرون: السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقداً، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.
٣٢٢٥ . الواحد والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يبيعه متاعاً بدينار غيرَ درهم، لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار، فيحصل الجهالة.[٢]
[١] السرائر: ٢ / ٢٦٨ .
[٢] المبسوط : ٢ / ٩٨ ; والنهاية : ٣٨٤ .