تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٦ - الفصل الأوّل في الصدّ
أُخرى، ولا يجتزئ بالطواف الأوّل وسعيه، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها، ويجتزئ بالإحرام الأوّل.
٢٤٩٦ . الثاني عشر: إذا تحلّل وفاته الحجّ، وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجباً، وإلاّ فلا، وكذا العمرة.
٢٤٩٧ . الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ والخاص[١]، ولو حُبس بدين، وهو قادر على أدائه، لم يكن مصدوداً، ولم يجز له التحلّل، ولو كان عاجزاً عنه، تحلّل وكان مصدوداً. وكذا يتحلّل لو حُبس ظلماً.
ولو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ، فقدم الحاجّ فمنعه صاحب الدين من الحجّ، كان له التحلّل.
٢٤٩٨ . الرابع عشر: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده، أو الزوجة تطوّعاً بغير إذن زوجها، كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحجّ، ولا دم عليهما.
٢٤٩٩ . الخامس عشر: يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله، وجب عليه المضيّ في إتمام نسكه، ولو خشي الفوات لم يتحلّل وصبر، حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة، ولو صابر ففات الحجّ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي، ووجب عليه أن يتحلّل بعمرة، وعليه القضاء إن كان واجباً وإلاّ فلا.
ولو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده، فعليه أن يتحلّل بعمرة ولا دم
[١] قال في التذكرة: لا فرق بين الصدّ العام ـ وهو الّذي يصدّه المشركون وأصحابه ـ وبين الصدّ الخاص كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحدهُ التذكرة: ٨ / ٣٩٤ .