تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٣ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٣٢٠ . التاسع والثلاثون: يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً، للرواية الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[١]، ورواية النفي متأوّلة[٢] ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين، ولو أسلم الذمّي بعد بيعه، جاز له قبض ثمنه، ولو أسلم قبل بيعه، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي.
٣٣٢١ . الأربعون: من غصب مالاً واشترى به جاريةً، حلّ له الفرج، وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة، وإن نقد الغصب، ولو كان بالعين بطل الشراء، وكان الفرج حراماً، ولو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد، ولو سبق وجوب حجّة الإسلام، أجزأه إلاّ الهدي، وعليه وزر المال.
٣٣٢٢ . الواحد والأربعون: بيع المكره باطل، ولو أجاز بعد زوال الإكراه، جاز.
الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد
وفيه ستّة عشر بحثاً:
٣٣٢٣ . الأوّل: إذا ضم في البيع شرطاً سائغاً، صحّ البيع، ولزم الشرط، اتّحد الشرط أو تعدّد، ولو شرط ما ليس بسائغ، بطل الشرط إجماعاً، والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع، وإلاّ فالأقرب انّه كذلك، خلافاً للشيخ [٣]. ومع القول
[١] التهذيب: ٧ / ١٣٤ برقم ٥٨٩ .
[٢] لاحظ التهذيب: ٧ / ١٣٣ برقم ٥٨٧; والكافي: ٥ / ٢٢٥، كتاب المعيشة، الحديث ٦. وقد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب: ٧ / ١٣٣ .
[٣] لاحظ المبسوط: ٢ / ١٤٩ .