تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الثامن في اختلاف المتبايعين
وعلى مدّعيه اليمين، ولو تساوى النقدان، فالوجه تحالفهما.
٣٣٤٧ . الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن، قال الشيخ: ان كانت السلعة قائمةً فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كانت تالفةً، فالقول قول المشتري مع يمينه[١] وقال ابن الجنيد[٢] وأبو الصلاح: القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه، فإن كانت في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول قوله[٣] واختاره ابن إدريس [٤]، وعندي في ذلك تردّد.
ولو مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال، سواءً كانت تالفةً أو باقيةً.
٣٣٤٨ . الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، وإن نكل، حلف المشتري، ولو تقايلا، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا، فالقول قول البائع.
٣٣٤٩ . الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف، قال الشيخ: القول قول البائع مع يمينه[٥].
٣٣٥٠ . الخامس: لو اختلفا في عين المبيع. فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هذه الجارية بألف، تحالفا، وتُنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده، وإلاّ اقرّت في يد البائع، ويقرّ العبد في يد البائع، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه، وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع.
[١] المبسوط: ٢ / ١٤٦; والخلاف: ٣ / ١٤٧، المسألة ٢٣٦ من كتاب البيوع .
[٢] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: ٥ / ٣١٥ .
[٣] الكافي في الفقه: ٣٥٥ .
[٤] السرائر: ٣٨٣ .
[٥] المبسوط: ٢ / ١٤٦ .