تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤١ - الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
الماليّة، صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقاً .
٣٨٨٦ . التاسع عشر: الولاية في مال الطفل والمجنون، للأب والجدّ للأب، فإن لم يكونا، فالوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه، ولا ولاية للأُمّ، أمّا السفيه، فالولاية في ماله للحاكم، أو أمينه خاصّة.
٣٨٨٧ . العشرون: الرشيد إذا صار فاسقاً إلاّ انّه غير مبذّر، قال الشيخ: الظاهر أنّه يحجر عليه.[١] والوجه عندي خلافه.
الفصل الثالث: في التصرّف[٢] في مال اليتيم
وفيه تسعة عشر بحثاً:
٣٨٨٨ . الأوّل: اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، ولو مات وقد بلغ الصبيّ، لم يكن يتيماً، وكذا لو ماتت الأُمّ قبل بلوغه لم يكن يتيماً، إذا كان أبوه باقياً.
٣٨٨٩ . الثاني: للأب والجدّ للأب، التصرّفُ في مال الطفل، ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك، أمّا الأُمّ فلا ولاية لها، وإن كان الأب والجدّ مفقودين، فإذا لم يكن أب ولا جدّ، كان وليّه من أوصى أحدُهما إليه بالنظر في أمره، وإن لم يكن وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ.
٣٨٩٠ . الثالث: يجوز لوليّ الطفل ـ سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ، أو
[١] المبسوط: ٢ / ٢٨٥ .
[٢] في «ب»: في التصرفات .