تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني في المحصور
قليلاً، قال الشيخ: لا يجب بذله وجاز التحلل[١].
٢٥٠٧ . الثالث والعشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة، فإن كان حجّاً، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ، وكذا بالعكس.
٢٥٠٨ . الرابع والعشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.
الفصل الثاني: في المحصور
وفيه ثمانية مباحث:
٢٥٠٩ . الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين، فمتى مُنع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هدياً، بعث ما ساقه، وإلاّ بعث هدياً أو ثمنه.
ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، وهو منى إن كان حاجّاً، ومكّة إن كان معتمراً، فإذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه، وأحلّ من كل شيء إلاّ من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجباً، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندباً، فتحلّ له النساء حينئذ.
٢٥١٠ . الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّةً بعد أن يبعث هديه، وأمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق[٢] بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد
[١] المبسوط: ١ / ٣٣٤ .
[٢] في «أ»: فليلتحق .