تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني في الزيادات
ذلك، ولو تركوا زيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها[١] ومنعه ابن إدريس[٢].
٢٦٢٣ . الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن: البيداء [٣] وذات الصلاصل [٤] وضجنان[٥] ووادي الشقرة [٦].
٢٦٢٤ . التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيماً وإن لم ينو المقام عشرة أيّام، ولو قصّر لم يكن عليه شيء، وكذا في جامع الكوفة والحائر، على ساكنه السّلام.
٢٦٢٥ . العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ والزائرين إذا لم يكن لهم مال.
٢٦٢٦ . الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى بيع وصُرف في مَعُونة الحاجّ والزائرين.
٢٦٢٧ . الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة.
٢٦٢٨ . الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود وسؤال الله تعالى ذلك، ويكره ترك العزم.
[١] النهاية: ٢٨٥ ; المبسوط: ١ / ٣٨٥ .
[٢] السرائر: ١ / ٦٤٧ .
[٣] البيداء: هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)فيخسف الله به تلك الأرض.
[٤] ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود .
[٥] ضجنان: واد أهلك الله فيه قوم لوط .
[٦] وادي الشقرة: موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام: ٨ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ .