تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٥ - الفصل الثاني في الزيادات
٢٦٢٩ . الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
٢٦٣٠ . الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
٢٦٣١ . السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين، فأن جاورها[١] أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل .
٢٦٣٢ . السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمُحرمين في ترك لُبْس المخيط.
٢٦٣٣ . الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة، والمعلومات: أيّام التشريق .
٢٦٣٤ . التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد[٢]فاطمة(عليها السلام)، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال، لم يجز صرفه في غيره.
٢٦٣٥ . العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب، ولا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.
٢٦٣٦ . الواحد والعشرون: يكره المجاورة بمكّة، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.
٢٦٣٧ . الثاني والعشرون: من أخرج شيئاً من حصى المسجد كان عليه ردّه، أمّا ثياب الكعبة، فقد روى الشيخ: انّه ينبغي لمن تصل إليه أن
[١] في «أ»: ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها .
[٢] في «ب»: على ولد فاطمة .