تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٥ - المقصد الثامن في بيع الثمار
بشرط القطع وغيره، سواء كان قصيلاً أو غيره من البقول، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزّةً واحدةً بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت[١] وقد سلف .
ولو اشترى قصيلاً من شعير جزّة على أن يقطعه، ففعل ثمّ عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، ولو اشترى جزّتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.
ولو اشتراه بأُصوله فقطعه، ثمّ نبت، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض، ولو سقط من الزرع حبٌّ فنبت في العام المُقْبِل، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض .
٣٤٤٥ . التاسع: يجوز بيع ما يُخرط مّرةً وأكثر بعد ظهوره، كالتوت، والحناء، منفردةً، ومع الأُصول .
٣٤٤٦ . العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أُصولها ومنفردةً، سواء كانت بارزةً، كالتفاح والمشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.
٣٤٤٧ . الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلاً قائماً وحصيداً، سواء كان بارزاً كالشعير، أو مستتراً كالحنطة ، منفردةً، ومنضمّةً مع أُصوله، سواء شرط القطع أو لا.
ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية، ولو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل [٢] فيجب على المشتري
[١] في «ب»: إذا بقيت .
[٢] في «أ»: ما لم يقصد القصيل .