تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٨ - الفصل السادس في الأحكام
يضمنه إلاّمع التعدي أو التفريط، ولا يثبت له خيار في البيع الّذي شرط فيه الرهن .
ولو اختلفا فقال الراهن: حدث عندك، وقال المرتهن: قبل القبض، فان كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن، لم يكن للاختلاف معنى، وإن كان مشروطاً في البيع، قُدّم قول من يشهد الحال له، ولو تساويا في الاحتمال، فالقول قول الراهن، عملاً بصحّة العقد.
ولو قُتل الرهن بردّة، أو قُطع في سرقة قبل القبض، كان له فسخ البيع المشروط به.
ولو وجد المرتهن عيباً في يد الراهن، فله الردّ وفسخ البيع، ولو مات الرهن، أو حدث فيه عيب قبل ردّه، لم يكن له ردّهُ وفَسْخُ البيع; قاله الشيخ:[١] والأقرب عندي جواز ردّه مع العيب المتجدّد بالعيب القديم، ولو رهن عبدين فسلّم أحدهما، فمات في يد المرتهن، وامتنع من تسليم الآخر، لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع، قاله الشيخ: [٢] وكذا لو تجدّد فيه عيب وامتنع من تسليم الآخر [٣] والأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين.
٣٧٥٦ . الثامن والعشرون: إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن، لزم الرهن، وإن أنكر العدل، سواءٌ قلنا باشتراط القبض أو لا، ثمّ إن اتّفقا على تركه في يد من شاءا جاز، وإلاّ دفعه الحاكم إلى الثقة.
٣٧٥٧ . التاسع والعشرون: الوارث كالموروث إلاّ في شيئين أحدهما حلول
[١] المبسوط: ٢ / ٢٣٤ .
[٢] المبسوط: ٢ / ٢٣٤ .
[٣] المبسوط: ٢ / ٢٣٤ .