تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الثاني في الأحكام
٣٣٩٦ . الرابع والعشرون: لا فرق في التصرية بين الشاة والبقرة والناقة: ولا تثبت في الأمة ولا الأتان[١] ولا الفرس، وقال ابن الجنيد: يثبت في كلّ حيوان آدميّ وغيره [٢].
٣٣٩٧ . الخامس والعشرون: لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ، دفع مع كلّ مصرّاة صاعاً، وعندنا قيمة اللبن أو مثله.
٣٣٩٨ . السادس والعشرون: لو اختلف المتبائعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري؟ ولا بيّنة، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال، ولو انتفى، فالقول قول البائع مع يمينه.
٣٣٩٩ . السابع والعشرون: لو اشترى من الوكيل، كان الردّ بالعيب على الموكِّل، والقول قول الموكِّل في تجدّد العيب عند المشتري، والأقرب انّه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك، فلو ردّه على الوكيل، لم يكن للوكيل ردّه على الموكِّل.
ولو أنكر الوكيل، ونكل عن اليمين، فردّه عليه لنكوله، وفي ردّه على الموكِّل وجهان: أحدهما الردّ، لرجوعه إليه بغير اختياره، والثاني عدمه، لأنّ نكوله كالإقرار، والأوّل أقوى.
ولو اشترى جاريةً على أنّها بكر، فقال المشتري: إنّها ثيّبٌ، أُمر النساء بالنِّظر إليها، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك، ولو وطئها، وقال: لم أجدها بكراً، كان القول قول البائع مع اليمين.
[١] الأتان: الحمارة الأُنثى خاصّة.
[٢] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: ٥ / ٢٠٥ .