تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤ - النظر الرابع في ما لا نصّ فيه
القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم. ولو كان مُحْرماً لزمته الكفارة كفّ من طعام.
٢٣٦٩ . الثامن: من قتل جرادة وهو مُحْرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر، وإن قتل جراداً كثيراً كان عليه دم شاة، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء.
٢٣٧٠ . التاسع: في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.
النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
وفيه ستة مباحث:
٢٣٧١ . الأوّل: كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقومّانه، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.
ويشترط في الحَكَمين العدالةُ والمعرفة، وأن يكونا اثنين فما زاد، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلاً.
٢٣٧٢ . الثاني: قال الشيخ: في البطّ والأوز والكركي شاة، قال: وإن قلنا: فيه القيمة، لعدم النصّ، كان جائزاً[١]. وهو الظاهر من قول ابن بابويه[٢].
٢٣٧٣ . الثالث: قال الشيخ (رحمه الله): من قتل عَظاية[٣] كان عليه كف من طعام[٤]، وهو حسن.
[١] المبسوط: ١ / ٣٤٦ .
[٢] المقنع: ٢٥٠ .
[٣] في مجمع البحرين: العَظاء ـ ممدود ـ : دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية.
[٤] التهذيب: ٥ / ٣٤٤، في ذيل الحديث ١١٩٣ .