تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
ويجب على المكره بدنتان، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
ولو كانت محلّةً، لم يتعلّق بها شيء، ولا يجب عليها كفّارة، ولا عليه بسببها، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة، عليها، وكذا ثمن ماء غسلها.
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يُحرمان، والروايات[١] تدلّ على التفريق في الحجّة الأُولى من ذلك المكان أيضاً، وهو حسن.
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه: لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما[٢]، وهو قريب.
٢٤١٩ . الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأُولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة[٣]. وابن إدريس عكس الحال[٤]، وهو الأقوى عندي.
٢٤٢٠ . الثالث: لو جامع بعد الموقفين، صحّ حجّه وعليه بُدنة لا غير.
٢٤٢١ . الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجّه، ووجبت البدنة والإتمام.
٢٤٢٢ . الخامس: لو وطئ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم، لم يفسد حجّه،
[١] لاحظ التهذيب: ٥ / ٣١٧، برقم ١٠٩٢ .
[٢] الفقيه: ٢ / ٢١٣ (نقله عن أبيه).
[٣] النهاية: ٢٣٠ .
[٤] السرائر: ١ / ٥٥٠ .