تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
ولا شيء عليه، وكذا لو أُكره على الجماع.
٢٤٢٣ . السادس: لا فرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر في الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل الّذي ذكرناه، وكذا دبر الغلام على إشكال.
أمّا إتيان البهيمة، فالأقرب عدم الإفساد به.
ولو استمنى بيده، قال الشيخ: حكمه حكم المجامع سواء، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، ووجب عليه بدنة[١]، وابن إدريس منع من الإفساد خاصّة[٢]، ونحن من المتوقّفين .
ولو وطئ في ما دون الفرجين، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين عالماً، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد.
٢٤٢٤ . السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد، لم يكن عليه شيء وإن تلبس بالإحرام، إذا لم يعقده، بأحد الثلاثة.
٢٤٢٥ . الثامن: لو كرّر الوطء وهو مُحْرم، فعن كلّ وطء بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير[٣]، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار[٤].
٢٤٢٦ . التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة، لم يفسد حجّه، ووجب عليه جزور إن كان غنيّاً، وإن لم يتمكّن فبقرة، فإن عجز فشاة، ولو
[١] النهاية: ٢٣١ ; التهذيب: ٥ / ٣٢٤ في ذيل الحديث ١١١٢ .
[٢] السرائر: ١ / ٥٥٢ .
[٣] الخلاف: ٢ / ٣٦٧، المسألة ٢٠٤ من كتاب الحجّ.
[٤] المبسوط: ١ / ٣٣٧ .