تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٠ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
سهم الفرس للمستعير، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه، استحقّ السهم له، وأمّا سهم الفرس فكالمغصوب.
ولو استاجره ليغزو عليه، فسهم الفرس للمستأجر، ولو استاجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب.
ولو غصب فرساً، فقاتل عليه، لم يسهم للغاصب إلاّ عن نفسه، وصاحب الفرس إن كان حاضراً كان سهم الفرس له، وإلاّ فلا شيء للفرس[١]، وعلى الغاصب أُجرة المثل، سواء كان صاحبه حاضراً أو غائباً .
ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور، وإلاّ فلا شيء له، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
٢٨١٨ . الخامس: لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد، قال ابن الجنيد: يُعطى كلّ واحد سهم راجل، ثمّ يفرق بينهم سهم فرس واحدة[٢] وهو جيّد.
٢٨١٩ . السادس: يستحقّ السهم الثاني بالفرس، سواء كان عتيقاً[٣] أو برذوناً أو مقرفاً أو هجيناً، سواء ادركت ادراك العراب أو لا. قال الشيخ: ويسهم للحطم والقحم والضرع (والعجم) [٤] والاعجف والرازح[٥].
[١] في «ب»: فلا شيء عليه للفرس.
[٢] نقله عنه المصنف أيضاً في التذكرة: ١ / ٤٤٠ ـ الطبعة الحجرية ـ .
[٣] العتيق هو الّذي أبواه عتيقان عربيّان كريمان والبرذون هو الّذي أبواه أعجميّان، والمقرف هو الّذي أبوه برذون وأُمّه عتيقة، والهجين هو عكس المقرف، لاحظ تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٤٠ ـ الطبعة الحجرية ـ . وفيها «عكس البرذون» وما أثبتناه هو الصحيح .
[٤] ما بين القوسين ليس في المصدر، وهو موجود في نسخة «أ».
[٥] المبسوط: ٢ / ٧١، وفيه: الحطم هو الّذي يكسر، والقحم هو الكبير الّذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنّه وهرمه، والضرع هو الّذي لا يمكن القتال عليه لصغره، والأعجف هو المهزول، والرازح هو الّذي لا حراك به.