تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الأوّل في معرفتها
وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد، وكذا كون الجارية لا تُحسن الطبخَ ولا الخبز ولا غيرهما من الصنائع.
٣٣٦٥ . الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر، ومثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.
٣٣٦٦ . الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب، وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة، أو جناية، أو استحقاق الحدّ إمّا بزناً أو شبهة.
٣٣٦٧ . الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير، أو قبله في زمان طويل، أو في يسير وعليه مؤنة أو بنقص المحلّ أو قيمته، وإلاّ فلا.
٣٣٦٨ . السادس عشر: الدرديّ في الزيت والبزر عيب، يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري .
٣٣٦٩ . السابع عشر: لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره، تخيّر بين الردّ وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً بإزاء الناقص وإن كان سمّاناً.
٣٣٧٠ . الثامن عشر: التصرية تدليس، وهي: جمع اللبن في الضرع، يثبت به خيار الفسخ للمشتري .
٣٣٧١ . التاسع عشر: الشركة عيب، فلو اشترى من غيره شيئاً فظهر أنّ للبائع شريكاً ولم يُجِز، بطل في نصيبه، وتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الحصّة بالقسط من الثمن، ولو أجاز، فالوجه ذلك أيضاً على إشكال.