تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الأوّل في معرفتها
سواء [١]. والأقرب عندي أنّه عيب فيهما.
٣٣٥٦ . الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين، قال الشيخ: لا يثبت الخيار فيهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين[٢]. وعندي فيه نظر.
٣٣٥٧ . الخامس: البول في الفراش. قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد.[٣] والوجه انّه عيب من الكبيرين.
٣٣٥٨ . السادس: السرقة عيب في العبد والأمة، والأقرب اعتبار التمييز.
٣٣٥٩ . السابع: الإباق عيب، ولا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد في الصغير والكبير.
٣٣٦٠ . الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ، فالأقرب انّه عيب، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.
٣٣٦١ . التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأُنثى، صغيرين أو كبيرين.
٣٣٦٢ . العاشر: الثيوبة ليست عيباً، ولا نعلم فيه خلافاً.
٣٣٦٣ . الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيباً قطعاً، وكذا عدة البائن والرجعية.
٣٣٦٤ . الثاني عشر: معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً، والعسر[٤] ليس بعيب،
[١] المبسوط: ٢ / ١٣٠ .
[٢] المبسوط: ٢ / ١٣٠ .
[٣] الخلاف: ٣ / ١١٣، المسألة ١٨٨ من كتاب البيوع .
[٤] المراد الفقر .