تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩١ - المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
ومنع ابن الجنيد من إسهام ذلك كلّه. وهو حسن .
٢٨٢٠ . السابع: المريض يسهم له، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصراع، ولو خرج به عن كونه من أهل الجهاد، قال الشيخ: يسهم له عندنا[١] كالزمن والأشل، ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه[٢] أُسهم له، ولم يمنع بذلك من الإسهام.
ولو استاجر أجيراً للحرب ثمّ دخلا معاً دار الحرب أُسهم للأجير والمستاجر، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة، ويستحق الأجير مع ذلك الأُجرة، ولو لم يحضر المستأجر استحقّ الموجر السهم والأُجرة.
٢٨٢١ . الثامن: الاعتبار بكونه فارساً وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة، فلو ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه، ولو دخل راجلاً فاحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس.
٢٨٢٢ . التاسع: من مات من الغزاة أو قتل، فإن كان قبل إحراز الغنيمة وتقضّي القتال، فلا سهم له، وإن كان بعده، فسهمه لورثته.
٢٨٢٣ . العاشر: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض، بل تقسَّم الغنيمة للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الأفراس ثلاثة،[٣]سواء حاربوا أو لا، إذا حضروا للحرب، لا للإرجاف والتخذيل. ولا يفضل
أحد لشرفه ولا لشدّة بلائه وكثرة حربه، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة
[١] الخلاف: ٤ / ٢٠٥، المسألة ٣٠ من كتاب الغنائم; والمبسوط: ٢ / ٧١ .
[٢] السَّرْب: الطريق. مجمع البحرين .
[٣] فلا يزيد السهم بزيادة الفرس على اثنين .