تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٧ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
٣٥١٤ . التاسع: لو أسلم في جارية وولدها جاز، وكذا جارية وأُختها أو عمّتها أو خالتها، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك، وعندي في ذلك كلّه إشكال، أمّا لو أسلف في جارية معها ولدٌ أو شاة كذلك، جاز قطعاً .
٣٥١٥ . العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزماً[١] ولا في الماء قرباً وروايا، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدره بالوزن .
٣٥١٦ . الحادي عشر: يجب في كلّ سلم ذكرُ أمرين: الجنس، والجودة أو الرداءة، ويختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه،[٢] فيذكر في التمر بعدهما النوعَ من بَرّنيّ أو معقليّ، والبلدَ من بصريّ أو كوفيّ، والقدرَ من كبار وصغار، والزمانَ من الحديث والعتيق، واللونَ من الأسود والأحمر، ولو كان النوع واحدَ اللون، اكتفى بالنوع عنه.
وإذا أطلق العتيق، أجزأ [٣] ما يصدق عليه اسم العتيق، ما لم يكن مسوساً، ولا حشفاً، ولا متغيّراً، ولو قال: عتيق عام أو عامين صحّ.
ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلاّ بالحديث والعتيق، ولا يأخذ من الرطب إلاّ ما أرطب كلّه لا النصف[٤]، ولا قديماً قارب أن يتمر ولا المشدخ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه [٥] وكذا البحث في العنب والفواكه.
٣٥١٧ . الثاني عشر: تُشْترط في البُرّ مع الجنس والنوع، أوصافٌ أربعةٌ: البلدُ،
[١] في مجمع البحرين: حزمت الراية ـ من باب ضرب ـ شددتها بالحِزام .
[٢] في «أ»: بصفات مميّزة .
[٣] في «ب»: أجزأه .
[٤] في «أ»: لا المنصف .
[٥] الشدخ: الكسر في الشيء الأجوف. مجمع البحرين .