تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٦ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
الخبز إشكال، أقربه العدم، لتعذّر ضبطه بالوصف، وجواز إقراضه للعادة دفعاً للضرورة، لا يستلزم جوازَ السلف .
٣٥١١ . السادس: النبل المعمول والنشّاب، لا يجوز السلم فيهما، ويجوز في عيدانهما [١] قبل نحتها.
٣٥١٢ . السابع: لا يجوز السلف في الرؤوس والأطراف، وكذا لا يجوز في الجلود، لتفاوتها، فالورك ثخين قويّ، والصدر ثخين رخو، والبطن رقيق ضعيف، فلا يمكن ضبطه، قال الشيخ: يجوز إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود[٢] وهو ليس بسلم في الحقيقة.
٣٥١٣ . الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف، والإجماع واقع على ذكر الجودة والرداءة، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع، ممّا يختلف الثمن باختلافه .
ويجب في الوصف المميّز أن يُؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين، ولا يكفي الجنس والنوع والجودة، ولا يجوز أن يُستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجودُ المسلم فيه، وكذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة، ولو شرط الأردى، فالأقرب جوازه، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله، ويترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.
ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها، لم يجز لإمكان تلفها، فيحصل جهالة الوصف.
[١] في مجمع البحرين: العُود من الخشب واحد العيدان والأعواد .
[٢] النهاية: ٣٩٧ .