تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٥ - المطلب الرابع في ما يجب باللبس والتظليل
٢٤٥٠ . الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام، وجب عليه دم شاة مع العمد، ولا شيء مع النسيان. وتجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ[١].
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل
وفيه تسعة مباحث:
٢٤٥١ . الأوّل: إذا لبس المُحْرم ثوباً لا يحلّ له لبسه عمداً، وجب عليه دم شاة، ولا فرق بين قليل اللُبْس وكثيره، فلا يشترط لباس يوم وليلة.
٢٤٥٢ . الثاني: الاستدامة في اللُبْس كالابتداء، فلو لبس ناسياً ثمّ ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، وينزعه من أسفله لا من رأسه.
٢٤٥٣ . الثالث: لو لبس مع الذُّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل وإن لم يستدمه، ولو نزعه من رأسه، فعل حراماً، وتجب الفدية إن قلنا انّه تغطية وإلاّ فلا.
٢٤٥٤ . الرابع: لو لبس ثياباً كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرّات متعدّدة، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.
٢٤٥٥ . الخامس: لو احتاج إلى اللُبْس، لبس ووجب عليه الفداء، ولو اضطرّ إلى لُبْس الخفين والجوربين لبسهما. قال الشيخ: ولا شيء عليه[٢].
٢٤٥٦ . السادس: لو لبس قميصاً وعمامة وخُفّين وسراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية.
[١] التهذيب: ٥ / ٣٠٤ في ذيل المسألة ١٠٣٧ .
[٢] التهذيب: ٥ / ٣٨٤ في ذيل الحديث ١٣٤٠ .