تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥ - النظرالسادس في اللواحق
عليه بقرة ولم يجد، أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام شهراً، فإن عجز صام تسعة أيّام.
وإن كان عليه شاة ولم يجد، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.
٢٤٠٨ . التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمُحلّ والمُحْرم[١]. وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ[٢]. والأقرب الأوّل.
٢٤٠٩ . العاشر: لو قتل المُحْرم حيواناً، وشك في أنّه صيد، لم يضمنه، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو، وجب عليه دم شاة.
٢٤١٠ . الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
٢٤١١ . الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلٌّ.
٢٤١٢ . الثالث عشر: لو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم، قال الشيخ: لزم كلّ واحد منهم القيمة، وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قوّياً[٣].
ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحلّ، لزم المُحْرمين الجزاء دون المحلّين، وإن اشتركوا في الحرم، فعلى المُحْرمين الجزاء والقيمة، وعلى المحلّين جزاء واحد.
[١] المبسوط: ١ / ٣٤١; التهذيب: ٥ / ٣٤٨ في ذيل الحديث ١٢٠٨ .
[٢] السرائر: ١ / ٥٥٩ .
[٣] المبسوط: ١ / ٣٤٦ .