تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٥ - الفصل السادس في الأحكام
٣٧٧٠ . الثاني والأربعون: إذا اختلفا فقال أحدهما: هو وديعةٌ، وقال الممسك: هو رهن، فالقول قول المالك على خلاف.
٣٧٧١ . الثالث والأربعون: لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره، لم ينفسخ الرهن، سواء كان قبل القبض أو بعده، وكذا لو كان من غير صاحبه، لكنّه يكون حراماً إلاّ بإذن الراهن، والأُجرة للراهن، ولو اكترى شيئاً ثمّ ارتهن الرقبة، ثمّ أكراه، أو أوصى له بمنفعة عين ثمّ ارتهنها، ثمّ آجرها، لم ينفسخ الرهن، وكان الكراء صحيحاً.
ولو رهن عند شريكه، ثمّ باع، فطلب الشريك الشُفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر، ينشأ من كون الطلب موقوفاً على صحّة البيع المتوقّفة على الإجازة، ومن كون الإجازة رضاً بالبيع، فتبطل الشفعة.
٣٧٧٢ . الرابع والأربعون: لو رهن ما يُسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط البيع جاز، وإلاّ بطل عند الشيخ [١] والأقوى عندي الجواز، ويُجْبر على بيعه، ويكون الثمن رهناً.
[١] المبسوط: ٢ / ٢١٥ ـ ٢١٦ ; والخلاف: ٣ / ٢٤١، المسألة ٣٨ من كتاب الرهن .