تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الخامس في الغرر
الفصل الخامس: في الغرر
وفيه واحد وأربعون بحثاً:
٣٢٩٢ . الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل شرائه، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه.
٣٢٩٣ . الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً، ولو باعه مع أُمّه صحّ، ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، ولا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل: نتاج النتاج، وقيل: جعل حمل النتاج أجلاً[١]، وهو باطل بمعنييه، ولو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.
٣٢٩٤ . الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [٢]، والوجه عندي البطلان.
٣٢٩٥ . الرابع: اختار المفيد (رحمه الله) [٣] وابن إدريس [٤] جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة، ومنعه الشيخ [٥]، والأوّل أقوى .
وكذا يصحّ لو باع الغنم، واستثنى الأصواف، ولو باع الصوف على ظهر
[١] لاحظ المبسوط: ٢ / ١٥٨ .
[٢] النهاية: ٤٠٠; ولاحظ التهذيب: ٧ / ١٢٣ برقم ٥٣٨ .
[٣] المقنعة: ٦٠٩ .
[٤] السرائر: ٢ / ٣٢٢ .
[٥] النهاية: ٤٠٠ ; والخلاف: ٣ / ١٦٩، المسألة ٢٧٦ من كتاب البيوع .