تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة[١].
٢٥٤٢ . السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تَخرج في الحجّ وإن كان تطوّعاً.
الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
وفيه خمسة مباحث:
٢٥٤٣ . الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه، وكذا المكاتب والمدبّر وأمّ الولد ومن انعتق بعضه، ومع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.
والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلاّ بإذن مولاها وزوجها معاً، فلو كره أحدهما وجب الامتناع، ولو انعتق بعضه وهاياه مولاه، قال الشيخ: يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحّة حجّه بغير إذن سيّده[٢].
٢٥٤٤ . الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح، وكذا الصبيّ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين، أتّما حجّهما ولم يجزئهما عن حجّة الإسلام، وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام، ولا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام .
[١] في «ب»: في أيّام الحجّة .
[٢] المبسوط: ١ / ٣٢٧ .