تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
٧ ص
(٤)
الفصل الثالث في الرمي
٩ ص
(٥)
الفصل الرابع في النفر من منى
١٢ ص
(٦)
الفصل الخامس في طواف الوداع
١٤ ص
(٧)
المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام
١٧ ص
(٨)
الفصل الأوّل في ما يجب اجتنابه
١٧ ص
(٩)
الأوّل الصيد
١٨ ص
(١٠)
الثاني الاستمتاع بالنساء
٢٣ ص
(١١)
الثالث الطيب
٢٦ ص
(١٢)
الرابع لبس المخيط
٢٩ ص
(١٣)
الخامس في باقي المحظورات
٣١ ص
(١٤)
الفصل الثاني في ما يجب على المُحْرم من الكفّارة في ما يفعله عمداً أو خطاءً
٣٨ ص
(١٥)
المطلب الأوّل في الصيد
٣٨ ص
(١٦)
النظر الأوّل في الجزاء
٣٨ ص
(١٧)
النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
٣٩ ص
(١٨)
النظر الثالث في ما لا بدل فيه
٤٢ ص
(١٩)
النظر الرابع في ما لا نصّ فيه
٤٤ ص
(٢٠)
النظر الخامس في أسباب الضمان
٤٥ ص
(٢١)
النظرالسادس في اللواحق
٥٢ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في ما يجب بالطيب والادّهان
٦٤ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في ما يجب باللبس والتظليل
٦٥ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في حلق الرأس وقصّ الأظفار
٦٦ ص
(٢٦)
المطلب السادس في كفّارة باقي المحظورات
٦٨ ص
(٢٧)
المطلب السابع في اللواحق
٦٩ ص
(٢٨)
المقصد الثاني عشر في الحصر والصدّ والفوات
٧٣ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل في الصدّ
٧٣ ص
(٣٠)
الفصل الثاني في المحصور
٧٩ ص
(٣١)
الفصل الثالث في حكم الفوات
٨١ ص
(٣٢)
المقصد الثالث عشر في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج
٨٥ ص
(٣٣)
الفصل الأوّل في أحكام النساء
٨٥ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
٨٩ ص
(٣٥)
الفصل الثالث في حجّ النائب
٩١ ص
(٣٦)
المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب
١٠١ ص
(٣٧)
المقصد الخامس عشر في العمرة والزيارات والمزار
١٠٩ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في العمرة
١٠٩ ص
(٣٩)
الفصل الثاني في الزيادات
١١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في المزار
١١٧ ص
(٤١)
كتاب الجهاد
١٢٧ ص
(٤٢)
الفصل الأوّل من يجب عليه
١٢٩ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله
١٣٧ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في عقد الأمان
١٤٦ ص
(٤٥)
الفصل الرابع في الغنيمة
١٥٦ ص
(٤٦)
القسم الأوّل فيما ينقل ويحول
١٥٦ ص
(٤٧)
القسم الثاني في أحكام الأُسارى
١٦٢ ص
(٤٨)
القسم الثالث في الأرضين
١٦٩ ص
(٤٩)
الفصل الخامس في كيفية قسمة الغنيمة
١٧٥ ص
(٥٠)
المطلب الأوّل الجعائل
١٧٥ ص
(٥١)
المطلب الثاني في السلب
١٨٢ ص
(٥٢)
المطلب الثالث في الرضخ
١٨٦ ص
(٥٣)
المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
١٨٨ ص
(٥٤)
المطلب الخامس في أقسام الغزاة
١٩٧ ص
(٥٥)
الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة
١٩٩ ص
(٥٦)
المطلب الأوّل في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
١٩٩ ص
(٥٧)
المطلب الثاني في قدرها ووقتها
٢٠٥ ص
(٥٨)
المطلب الثالث فيما يشترط على أهل الذمة
٢٠٨ ص
(٥٩)
المطلب الرابع في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد
٢١١ ص
(٦٠)
الفصل السابع في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض العهد
٢١٦ ص
(٦١)
المطلب الأوّل في المهادنة
٢١٦ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في تبديل أهل الذمّة
٢٢٣ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في نقض العهد
٢٢٤ ص
(٦٤)
المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
٢٢٦ ص
(٦٥)
الفصل الثامن في قتال أهل البغي
٢٢٩ ص
(٦٦)
الفصل التاسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٣٨ ص
(٦٧)
كتاب المتاجر
٢٤٥ ص
(٦٨)
المقصد الأوّل فيما يحرم التكسب به ويكره
٢٥٧ ص
(٦٩)
الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
٢٥٧ ص
(٧٠)
الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٢٦٥ ص
(٧١)
المقصد الثاني في عقد البيع وشروطه
٢٧٥ ص
(٧٢)
المقصد الثالث في الخيار
٢٨٣ ص
(٧٣)
الفصل الأوّل في أقسامه
٢٨٣ ص
(٧٤)
القسم الأوّل خيار المجلس
٢٨٣ ص
(٧٥)
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٨٥ ص
(٧٦)
القسم الثالث خيار الشرط
٢٨٦ ص
(٧٧)
القسم الرابع خيار الغبن
٢٨٨ ص
(٧٨)
القسم الخامس خيار التأخير
٢٨٩ ص
(٧٩)
القسم السادس خيار الرؤية
٢٩٠ ص
(٨٠)
الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
٢٩٢ ص
(٨١)
المقصد الرابع في الربا
٣٠١ ص
(٨٢)
الفصل الأوّل في ماهيّته وتحريمه
٣٠١ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في الجنس
٣٠٣ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في الكيل والوزن
٣٠٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٣١٢ ص
(٨٦)
الفصل الخامس في الصرف
٣١٣ ص
(٨٧)
المقصد الخامس في أحكام العقود
٣٢٣ ص
(٨٨)
الفصل الأوّل في النقد والنسيئة
٣٢٣ ص
(٨٩)
الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
٣٢٦ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في التسليم
٣٣٣ ص
(٩١)
الفصل الرابع في أحكام الصبرة
٣٤٠ ص
(٩٢)
الفصل الخامس في الغرر
٣٤٥ ص
(٩٣)
الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٥٣ ص
(٩٤)
الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد
٣٥٩ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في اختلاف المتبايعين
٣٦١ ص
(٩٦)
المقصد السادس في العيوب
٣٦٥ ص
(٩٧)
الفصل الأوّل في معرفتها
٣٦٥ ص
(٩٨)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٦٨ ص
(٩٩)
الفصل الثالث في التدليس
٣٨٠ ص
(١٠٠)
المقصد السابع في بيع المرابحة والمواضعة والتولية
٣٨٥ ص
(١٠١)
المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٩٣ ص
(١٠٢)
المقصد التاسع في بيع الحيوان
٤٠٣ ص
(١٠٣)
الفصل الأوّل فيمن يصحّ بيعه
٤٠٣ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في أحكام الابتياع
٤٠٥ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث في مباحث من هذا الباب
٤٠٩ ص
(١٠٦)
المقصد العاشر في السلم
٤١٣ ص
(١٠٧)
أمّا المقدمة
٤١٣ ص
(١٠٨)
الفصل الأوّل الوصف والجنس
٤١٤ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في الكيل والوزن
٤٢٣ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في قبض الثمن
٤٢٤ ص
(١١١)
الفصل الرابع في تعيين الأجل
٤٢٥ ص
(١١٢)
الفصل الخامس في الأحكام
٤٢٨ ص
(١١٣)
المقصد الحادي عشر في التوابع
٤٣٥ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في إجارة المنادي والكيّال والوزّان
٤٣٥ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في بيع المياه والمراعي
٤٣٨ ص
(١١٦)
الفصل الثالث في الإقالة
٤٤٠ ص
(١١٧)
كتاب الديون
٤٤٣ ص
(١١٨)
المقصد الأوّل في الديون
٤٤٥ ص
(١١٩)
الفصل الأوّل في كراهية الدّين
٤٤٥ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني في القرض
٤٤٩ ص
(١٢١)
الفصل الثالث في بيع الدّين
٤٥٧ ص
(١٢٢)
الفصل الرابع في دين المملوك
٤٥٩ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني في الرهن
٤٦٣ ص
(١٢٤)
الفصل الأوّل في الرهن
٤٦٣ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في شرائطه
٤٦٧ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في المتعاقدين
٤٧٤ ص
(١٢٧)
الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
٤٧٦ ص
(١٢٨)
الفصل الخامس في الشروط
٤٧٩ ص
(١٢٩)
الفصل السادس في الأحكام
٤٨٧ ص
(١٣٠)
المقصد الثالث في المفلّس
٥٠٧ ص
(١٣١)
الفصل الأوّل في الشروط
٥٠٧ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني في منعه عن التصرّفات
٥٠٩ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث في اختصاص الغريم بعين ماله
٥١٢ ص
(١٣٤)
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٥٢٣ ص
(١٣٥)
الفصل الخامس في حبسه
٥٢٧ ص
(١٣٦)
الفصل السادس في اللواحق
٥٢٩ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع في الحجر
٥٣٣ ص
(١٣٨)
الفصل الأوّل في أسبابه
٥٣٣ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
٥٣٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
٥٤١ ص
(١٤١)
كتاب الضمان
٥٤٧ ص
(١٤٢)
المقصد الخامس في الضمان
٥٤٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأوّل في الضمان
٥٤٩ ص
(١٤٤)
المطلب الأوّل في الضامن
٥٤٩ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني في الحق المضمون
٥٥١ ص
(١٤٦)
المطلب الثالث في باقي أركان الضمان
٥٥٦ ص
(١٤٧)
المطلب الرابع في الأحكام
٥٥٨ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني في الكفالة
٥٦٦ ص
(١٤٩)
في معنى الكفالة
٥٦٦ ص
(١٥٠)
الخيار لا يدخل الكفالة
٥٦٦ ص
(١٥١)
اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة
٥٦٧ ص
(١٥٢)
الكفالة إمّا حالّة أو مؤجّلة أو مطلقة
٥٦٧ ص
(١٥٣)
لو كان المكفول محبوساً
٥٦٨ ص
(١٥٤)
لا يصحّ الضّمان والكفالة إلاّ منجّزين
٥٦٩ ص
(١٥٥)
صحة الكفالة مؤقّتةً
٥٦٩ ص
(١٥٦)
من أطلق غريماً أو قاتلاً من يد صاحب الحق
٥٦٩ ص
(١٥٧)
لابدّ في الكفالة من تعيين المكفول
٥٦٩ ص
(١٥٨)
إذا مات المكفول برئ الكفيل
٥٧٠ ص
(١٥٩)
إذا تكفّل رجلاً من اثنين
٥٧٠ ص
(١٦٠)
إذا قال الكفيل أبرأت المكفول به من الدين
٥٧١ ص
(١٦١)
إذا كان لذمّي على مثله خمر فكفله ذمّي آخر ، ثم أسلم المكفول له
٥٧٢ ص
(١٦٢)
لو قال بعض الركاب ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه
٥٧٢ ص
(١٦٣)
تصحّ ترامي الكفالات
٥٧٣ ص
(١٦٤)
هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟
٥٧٣ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث في الحوالة
٥٧٤ ص
(١٦٦)
المطلب الأوّل في ماهيّتها وشروطها
٥٧٤ ص
(١٦٧)
تعريف الحوالة واشتقاقها
٥٧٤ ص
(١٦٨)
يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة
٥٧٥ ص
(١٦٩)
يجب أن يكون المال معلوماً في الحوالة
٥٧٥ ص
(١٧٠)
شرطُ الحوالة ثبوتُ الحقّ في ذمّة المحيل
٥٧٧ ص
(١٧١)
شرطُ لزوم الحوالة ملاءةُ المحال عليه
٥٧٨ ص
(١٧٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٧٨ ص
(١٧٣)
الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه
٥٧٨ ص
(١٧٤)
إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرّاً
٥٨٠ ص
(١٧٥)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه
٥٨٠ ص
(١٧٦)
لو قبض وقال أحلتني بلفظ الحوالة
٥٨١ ص
(١٧٧)
لو طالبه بدَيْنه فقال أَحلتَ به عليّ فلاناً الغائب
٥٨٣ ص
(١٧٨)
لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دَيْن
٥٨٥ ص
(١٧٩)
لو أحال الزوجةَ بالصداق فارتدّت قبل الدخول
٥٨٦ ص
(١٨٠)
إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء
٥٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٢ - الفصل السادس في الأحكام

المقرّ له، كان رهناً عند المقرّ له، والأقرب إحلافه للآخر، فإن نكل أحلف الآخر، وأخذ القيمة رهناً، ولو كان في يد الآخر فالمقرّ له أولى أيضاً، ولو كان في يدهما فكذلك.

وإن قال: لا أعلم، وصدّقاه، انفسخ العقد مع عدم البيّنة، وإن كذّباه، فالقول قوله مع اليمين، فيكون كما لو صدّقاه، ولو نكل حلفا، وينفسخ العقد، ويحتمل القسمة.

٣٧٦٢ . الرابع والثلاثون: لو رهن الأصل والثمرة صحّ، وإن كان الدّين مؤجّلاً تدرك الثمرة قبل حلوله، فإن كانت تجفّف، فُعل بها ذلك، وإلاّ باعها، وكان الثمن رهناً، وكذا لو رهن الثمرة منفردة، سواء كانت مؤبّرة أو لا، وسواء شرط القطع أو لا، وكذا كلّ زرع قبل إدراكه أو بعده .

ولو رهن ما يخرج على التعاقب، كالباذنجان والخيار، صحّ رهن الخارج، سواء كان الدّين حالاً، أو مؤجّلاً إلى أجل يحلّ قبل حدوث الثانية، أو بعده مع التميّز وعدمه، فإذا طرأت الثانية واختلطت، فإن سمح الراهن برهن الجميع، أو اتّفقا على قدر الرهن، فلا بحث، وإلاّ كان القول قول الراهن مع يمينه، وكذا البحث في رهن الخرطة [١] ممّا يخرط، والجزّة ممّا يجزّ.

ومؤنة الثمرة من السقي، والحافظ، وأُجرة الصلاح والجذاذ والتشميس على الراهن، مثل مؤنة الحيوان، وليس لأحدهما قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ باتفاق صاحبها [٢] إلاّ أن يريد قطع بعضها للتخفيف عن الأصول، أو لدفع الفساد،


[١] خرط الورق: قشره عن الشجرة والمراد ما إذا كان ورق الشجرة رهناً كالحناء وغيره.
[٢] في «ب»: الاّ باتفاق من صاحبه .