تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٢ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
التركيّ، ويصفه [١] ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، وكذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، ومع عدمه[٢] مثل بعتك عبداً تركيّاً ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على الوصف، وجب قبضه، وإلاّ طالبه بالبدل.
ويجوز التفرّق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده، ولو قرنه بالمدّة كان سلماً.
٣١٢٣ . الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أنّ طوله كذا، وعرضه كذا، وغيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.
٣١٢٤ . الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئاً ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني: في محلّه وأحكامه
وفيه تسعة وثلاثون بحثاً:
٣١٢٥ . الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط.
وإن كان حيواناً ، دخله خيار الحيوان أيضاً.
[١] في «أ»: ووصفه .
[٢] الضمير يرجع إلى التعيين .