تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
وإن كان غائباً دخله خيار الرؤية والشرط.
وإن كان صرفاً ، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: ولا يدخله خيار الشرط إجماعاً [١] وعندي فيه نظر.
وإن كان سلماً دخله خيار المجلس والشرط.
٣١٢٦ . الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، وفي الراهن إشكال.
٣١٢٧ . الثالث: الصلح إن كان إبراءً ـ كأن يقول : لي الف ، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي ـ فلا خيار فيه، وإن كان معاوضة ، لم يدخله خيار المجلس، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.
٣١٢٨ . الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.
٣١٢٩ . الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس ، والأقرب دخول خيار الشرط ، وكذا الضمان.
٣١٣٠ . السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.
٣١٣١ . السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.
٣١٣٢ . الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس ، سواء كانت معيّنة أو مطلقة.
٣١٣٣ . التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معاً وكذا النكاح.
والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.
[١] المبسوط : ٢ / ٧٩ .