تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١ - النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
نصف صاع، ولو زاد الطعام عن العشرة، كانت الزيادة له، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال.
ولو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوماً، ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد، ولو نقص لم يجب عليه إلاّ بقدر التقويم، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلاً، فالوجه وجوب يوم كامل، ولو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام.
أمّا الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي[١]، ونحن فيه من المتوقّفين.
٢٣٦٠ . التاسع: إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى، والاعتبار في العدد بالإناث، ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته.
ولو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة، فإن عجز، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام .
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء.
ولو باض الطير على فراش مُحْرم فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، قال الشيخ: يلزمه الجزاء[٢].
[١] القائل الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٣٥، والشيخ الطوسي في النهاية: ٢٢٢، والمبسوط: ١ / ٣٤٠.
[٢] الخلاف: ٢ / ٤١٦، المسألة ٢٩٨ من كتاب الحجّ.