تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٧ - الفصل الأوّل في الصدّ
عليه لفوات الحجّ.
٢٥٠٠ . السادس عشر: لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات، جاز له التحلّل (ويجب عليه دم التحلّل)[١] ويستحبّ البقاء على الإحرام، فإن انكشف العدوّ أتمّ، ولو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة.
٢٥٠١ . السابع عشر: لو صُدّ فأفسد حجّه، جاز له التحلّل، ووجب عليه دم التحلّل وبدنة للإفساد والقضاء.
٢٥٠٢ . الثامن عشر: يستحبّ للمُحْرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه، فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع، فانّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعاً.
وهل يسقط الهدي؟ قال الشيخ: لا [٢]، وقال المرتضى: «يسقط»[٣]. ولا تأثير للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه.
٢٥٠٣ . التاسع عشر: ينبغي أن يشترط ماله فائدة، مثل أن يقول: إن مرضت أو فنى مالي، أو ضاق عليّ الوقت، أو منعني العدوّ، ولو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.
ولو قال: أنا أرفض إحرامي وأُحلّ، فلبس الثياب وذبح الصيد، وعمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام، لم يحلّ، ووجبت عليه عن
[١] ما بين القوسين موجود في «ب» .
[٢] الخلاف: ٢ / ٤٣١، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ .
[٣] الانتصار: ١٠٤ .